كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١
الراوي والمروي عنه، فتكون سائر الروايات [١] المشتملة على نصف العشر حجة بلا معارض. وأما ما في رواية عبد الرحمان [٢] من قوله عليه السلام: " يرد معها شئ " فهو في مقام الاهمال، وإلا فالشئ يصدق على حبة وخردل، فلا يعول عليها. وأما ما في وراية محمد بن مسلم (٣) " في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها " فلا يبعد أن يكون إكساؤها محمولا على الاستحباب زائدا على نصف العشر الذي يرد إلى البائع، ولو قيل: إن السكوت عن نصف العشر دليل على كفاية إكسائها يقال: إن السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، وليس فيها أن يرد معها الكسوة حتى يخالف سائر الروايات (٤) فتدبر، والامر سهل بعد عدم العامل بها ظاهرا. الرابع: حدوث عيب عند المشتري، وهو أيضا داخل في عنوان تغير العين وعدم كونها قائمة بعينها مما يصدق على أكثر العناوين، وكيف كان فالعيب الحادث بعد العقد إما حادث قبل القبض أو في زمان خيار يكون المبيع فيه، مضمونا على البائع، كخيار الشرط والحيوان وخيار المجلس على احتمال دون سائر الخيارات على ما يأتي الكلام فيها في محله، أو بعد مضي زمان الخيار، فلا بد من التعرض لتلك الموارد، على ما يناسب المقام. اما الحادث قبل القبض فهل هو كالحادث قبل العقد - يترتب عليه احكامه
[١] و
[٢] و ٣) و (٤) الوسائل - الباب - ٥ - من ابواب احكام العيوب - الحديث ٠ - ٥ - ٦ - ٠.