كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٢
واحد بالاشتراط للتخلص عن الربا، كما لعله المتعارف عند آكلي الربا المريدين للتمشي في عملهم مع الشريعة بتخيلهم، وقد وقع في رواية الشيباني [١] ما يظهر منه أن نحو ذلك من الربا، فراجع - تكون اخص من المدعى، والتفصيل بين البيع في مكانه وغيره مما لا قائل به ظاهرا. فالرواية مهجورة بظاهرها، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثلها. ومن هنا يظهر الحال في روايه قرب الاسناد، بل احتمال التخلص من الربا فيها اقرب. مضافا إلى ان الظاهر منهما مع الغض عما ذكرنا هو بطلان البيع الثاني بل يمكن دعوى ظهورهما في صحة الاول وكان المدعى بطلانه، فهما على خلاف المدعى ادل، بل يمكن ان يقال فيما لو اشترط عليه البيع فورا وفي مكانه كما هو الظاهر من الرواية الثانية وصريح الاولى: إن القصد لم يتعلق بالبيع، بل تعلق بالربا، تأمل، فالاشبه صحة البيع مطلقا، وطريق الاحتياط واضح، والله العالم.
[١] الوسائل - الباب - ٥ - من ابواب احكام العقود - الحديث ٥.