كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣
دخالة للزمان فيه ولا للبائع والمشتري ولا لاتصال الخيار بالعقد وعدمه، فدعوى اختصاصه بالخيار الزماني، وبخصوص البائع، وبخصوص الخيار المتصل بالعقد، حتى انه لو أسقط في ضمن العقد خياره في اليوم الاول وبقي له الخيار يومين لما كان في ذلك ضمان على البائع غير وجيهة، لاستفادة العلية من الرواية، وأن تمام العلة هو الخيار ولا دخل لغيره. وبوجه آخر إن مناسبة الحكم الموضوع توجب إلقاء الخصوصية عما اخذت في الرواية، ككون المورد هو الحيوان أو هو مع الشرط، وكون الخيار متصلا بالعقد مستمرا إلى زمان التلف، وكونه للمشتري، مع أن تلك الخصوصيات في لسان السائل وما وقع في الجواب تبع له، فلا دلالة فيها على الخصوصية. مضافا إلى ما قيل: من ان الرواية على نقل الصدوق " حتى يصير البيع للمشتري " أي يصير البيع لازما، فيكون المناط تزلزل البيع من غير فرق بين متعلقاته. هذا مضافا إلى الشهرة المنقولة، وهي وإن لم تكن حجة مستقلة في المقام لكنها تكشف عن فهم أهل اللسان من الروايات التعميم، فالمناقشة في الدلالة كالشبهة في مقابل الضرورة، هذا. لكن بعد اللتيا والتي استفادة العموم منها مشكلة بل ممنوعة، لان الحكم على خلاف القواعد المحكمة العقلائية والشرعية، ولا دلالة لفظية في الرواية على العلية أو المناط كما لا يخفى، وإلقاء الخصوصية ممنوع، لاحتمال أن للحيوان خصوصية ليست في غيره، ولهذا يختص ببعض الاحكام، ككون خياره ثلاثة ايام، وتوهم كون ذكر الحيوان من باب المثال في غاية السقوط، ومجرد كون الخصوصية في لسان السائل لا يوجب الالقاء بلا فهم