كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٨
المعتبرة المستندة إلى مفاد الكلام وظاهره، بل هو من الظنون الخارجية التي لا دليل عل حجيتها، فان في قوله: " بعت هذه السلعة " ما هو مستنذ إلى الظاهر المعتبر هو تحقق بيعها، وأما كونها من نفسه أو عدم كونها لغيره فلا يستند إلى ظاهر الكلام، فان كونها لنسفه أو لغيره غير دخيل في ماهيته، بل هو احتمال راجح احيانا لا دليل على اعتباره - ان في المقام خصوصية لاجلها يحتاج الوقوع لنفسه إلى قيد، فان المفروض ان السعلة لغير البائع وأراد ارجاعها إلى نفسه بالبيع، وفي مثله يكون مقتضى الاطلاق على فرضه وقوعه فضوليا، والاخراج عنها يحتاج إلى قيد مدفوع بأصالة الاطلاق. والتشبث بأصالة عدم قصد الغير واضح الضعف لوجوه: (منها) عدم جريانها في نفسها، لان عدم قصده بنحو " ليس الناقصة " لا حالة سابقة له، وبنحو التامة مثبت. (ومنها) أنها على فرض جريانها لا تثبت كون السلعة له أو انه أراد ببيعها الفسخ، ومع الغض عن إشكال عدم الجريان ذاتا فان هنا أصالة عدم كون السلعة له وأصالة عدم رد المعاملة ببيعها وهي أصل ذو أثر خصوصا الثانية، وأما أصالة عدم كونها لغيره فلا أثر لها إلا مثبتا. مسألة: هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله، وبعبارة اخرى التصرف سبب أو كاشف؟ وليعلم أن التصرف إذا اريد به الرد الاعتباري والفسخ يحصل ذلك به ولو وقع محرما، فلو اخذ سلعته عن المشتري قاصدا به الرد الاعتباري وقلنا: إن تصرفه محرم لا ريب في تحقق الفسخ، وكذا