كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢١
يده فالامر راجع إلى عدول المؤمنين، ومع التعذر فله إلزامه وله الرجوع إلى حكام الجور لاحقاق حقه. (واحتمال) استفادة جواز الالزام بأي نحو من أدالة الدفاع عن المال [١] ومن مثل قوله صلى الله عليه وآله [٢]: " من قتل دون مظلمته فهو شهيد " (في غير محله) بعد ما لم يكن ذلك على القواعد ولم يكن مصداقا للدفاع حتى يقال إنه عقلائي، بل كان مما يستفاد لزومه أو جوازه من الادلة الشرعية. ثم إن جواز الالزام ووجوب العمل من احكام الشروط مطلقا، سواء كانت في ضمن العقد اللازم أو الجائز، بناء على ما تقدم من ان الشرط مستقل في الجعل وإن وقع في ضمن العقد، فهو واجب العمل حتى ولو كان في ضمن العقد الجائز، غاية الامر أن للطرف حل العقد، وبه ينتفي الشرط. وأما بناء على ما قيل: من ان الشروط قيود للعقود أو للمعقود عليه أو ان المعاملة المشتملة على الشرط ليست إلا معاملة واحدة خاصة، كما قيل فيشكل الوجوب في الشروط في العقود الجائزة، فان الشرط يكون تبعا له في الجواز واللزوم، فما وقع من بعض السادة من الجمع بين الوجوب مادام العقد باقيا وبين وحدة المعاملة كأنه في غير محله. هذا بالنسبة إلى حكم الشرط، وأما التخلف الموجب للخيار فهو إنما ثابت فيما إذا كان للشرط نحو دخالة في القيم والاغراض بحسب اللب، وإن لم يكن قيدا بوجه من الوجوه، كما تقدم الكلام فيه، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا أراد الاشتراط لا المعاملة، وإنما أوقع المعاملة لاجل تحقق الشرط
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٤٦ - من ابواب جهاد العدو - الحديث ٠ - ٨ من كتاب الجهاد.