كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧
غير دخيل في ماهية العقد كبعض ما يدعى انه من قبيل مقتضيات العقود نظير تسلط الرجل على الزوجة في الاسكان واغمضنا عما تقدم لامكن القول بأنه عند الشك يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط لو كان المخصص اللبي لم يخصص الدليل بعنوان واحد، كعنوان مخالفة المقتضى، وإلا لما صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل المخصص ولو كان لبيا، كما هو المحقق في محله. السادس: أن لا يكون مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، كما في كلمات كثير من الاعيان، وفي عد هذا الشرط من الشروط المستقلة إشكال، أما على هذا التعبير وما يشبهه فلانه يرجع إلى بطلانه لاجل بطلان البيع، ولازمه عدم كونه في ضمن العقد الصحيح، وهو شرط آخر غير شرط الجهالة في الشرط بنفسه. ولو أسقط عنه قيد إيجاب الغرر في البيع وقيل: إن الشرط هو عدم الجهالة فيه، فان استدل عليه بحديث النهي عن الغرر [١] ونحوه مما يرجع إلى النهي الشرعي، فيندرج في الشرط المخالف للكتاب، ضرورة أنه مع النهي عن الغرر يكون الشرط الغرري مخالفا له، وعليه فلا يكون شرط عدم الجهالة شرطا مستقلا. ولو قيل ببطلان الشرط المجهول من اجل انه غير عقلائي لكان البطلان لاجل اعتبار العقلائية فيه، كما اشرنا إليه سابق، وهو شرط آخر بعنوان آخر يندرج فيه ما ذكره.
[١] سنن البهقي - ج ٥ - ص ٣٣٨ وفيه " نهى عن بيع الغرر ".