كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩
المفروض فيه الوجدان أو الظهور أيضا لنفس العيب، والامر سهل. ثم على فرض ثبوت خيار العيب للكلي لا بد من البحث في انه ثابت عند ظهور العيب في المصداق أو عند تسليمه، وأما الثبوت من حال العقد فلا معنى له. القول في المسقطات مسألة: قد عرفت ان في خيار العيب حقين معينين، أحدهما متعلق بالعقد، وهو حق الفسخ، وثانيهما بعنوان الارش أو اخذه، وإنما التخيير في الاخذ بواحد منهما اي الفسخ أو الارش لعدم إمكان اجتماعهما في الخارج، اما ثبوت الحق الواحد المتعلق بواحد منهما - كما يظهر من السيد الطباطبائي (قده) في تعليقته، وصرح بعض آخر به، وهو محتمل كلام الشيخ (قده) ها هنا أو ظاهره - فهو محال، وقد عرفت ان كلمات الاصحاب لا تنافي ما ذكرناه فانها متعرضة للتخيير بين الرد والارش، أو الفسخ والارش، من غير تعرض للحق وموضوعه، فعليه لكل منهما مسقطات ولهما أيضا كذلك. فنقول: يسقط خيار الفسخ خاصة بأمور: الاول: إسقاطه صريحا بمثل قوله: " أسقطت خيار الفسخ " ولا يحتاج إلى ضم قوله: " واخترت الارش " لانه لا يعقل إسقاط حق الارش باسقاط