كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨
ما يمكن تعلق القدرة به ولو تسبيبا، وثانيهما على خلاف ذلك، والكلام فيها هو الكلام فيما تقدم. كما ان الكلام في الشرط المتعلق بفعل الغير يظهر مما مر، فان فعله تارة يكون مما يمكن أن يكون مقدورا للمشروط عليه تسبيبا، فتوهم ذلك وشرط ثم تبين خلافه، واخرى يكون على خلاف ذلك، فتوهم إمكان تعلق قدرته به وقدرته على إيجاده فتبين خلافه، ففي الجميع يثبت خيار التخلف (فتحصل) من جميع ما تقدم ان الحق هو عدم اعتبار هذا الشرط في شئ من الموارد، لكن ذلك بعد الفراغ عن اجتماع سائر الشرئط، كما أشرنا إليه. وتوهم أن المسألة اجماعية أو مشهورة شهرة معتبرة في غير محله، لان الامثلة المأخوذة في كلماتهم وكذا الاستدلالات المذكورة يكشف عن الخلط بين هذا الشرط وبعض الشروط التي لا كلام في اعتبارها، فلم يثبت قيام الاجماع على محط البحث بالنحو المتقدم، مع ان الاتكال على الادلة كالغرر واللغوية ونحوهما يوهن الاجماع والشهرة المعتمدة. الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه، إعلم ان الشرط قد يطلق ويراد به نفس الالتزام في ضمن البيع ونحوه الجامع بين أنحاء الشروط من شرط الفعل وشرط النتيجة وشرط الخيار وشرط الوصف واطلاقه بهذا المعنى يكون على نحو الحقيقة، إذ لفظه موضوع لهذا المعنى المشترك، كما انه بهذا المعنى لا تكون المتعلقات والملتزمات قيدا أو جزء له، بل هو بمعناه المصدري أو الاسم المصدري مجرد عن كافة المتعلقات،