كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣
النداء، وإن توافقا في النداء واختلفا في سماع المشتري وعدمه، فالبائع ادعى سماعه وهو أنكره، فاليمين على عدم السماع وهو يمين على البت، والاثر مترتب على سماعه وعدمه. و (منها) ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به بناء على كونه مسقطا أو ادعى إسقاط الخيار بعد العقد أو تصرفه بما يوجب السقوط أو حدوث عيب عنده بعد ماكان غير موجود عند التسليم، وفي جميع تلك الصور يكون القول قول المشتري، للصدق العرفي وللاصول الجارية، نعم لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد يرد على أصالة عدم الاشتراط ما يرد على الاصول المتقدمة، فالاتكال في التشخيص على الصدق العرفي. السادس: في الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل: الاولى: لو اختلفا في الفسخ فان كان سبب الخيار باقيا بمعنى انه لو كان كاذبا في دعواه كان له الخيار، فحينئذ لو فسخ فعلا يعلم بالانحلال إما سابقا لو كان صادقا أو فعلا لو كان كاذبا، وإنما تسمع دعوى فسخه سابقا إذا كان لدعواه أثر. ثم إنه حكي عن الشهيد أنه يمكن جعل إقراره إنشاء، ولم يتضح مراده، فان كان المقصود منه أن إخباره بالفسخ يمكن أن يكون على نحو الكناية، كالاخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة، وكالجمل الاخبارية التي يؤتى بها في مقام الانشاء، نظير " أنكحت " و " بعت " فهو خروج