كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦
إذا فيه - بعد الغض عن الاشكال في إمكان كون العدم ولو كان مضافا جزء للمقتضي، وصحة نسبة الاقتضاء إلى ما لا تحقق له بوجه من الوجوه، والغض عن أن في رواية التهذيب " ولم يبرأ به " بدل " لم يتبين " والغض عن انه لم يكن في مقام البيان حتى يستفاد ما ذكر، والغض عن الاشكال في دلالتها على الاقتضاء - أن في بعض النسخ كالوسائل والتهذيب " وبه عورلم يتبرأ إليه ولم يبين " على نقل الوسائل بدون ذكر الواو، فعليه تكون الجملتان وصفين للعور والعيب، فيكون حاصل المضمون إذا اشترى شيئا والحال أن به عور موصوف بعدم المعلومية، فحينئذ لابد من إحراز هذا المضون بالاصل وهو غير ممكن، لان ذللك ليس له حالة سابقة إلا بالعدم المحمولي الازلي، واستصحابه لاثبات الموصوف بالوصف مثبت كما يظهر بالتأمل، وعلى بعض النسخ الاخرة المذكور فيها الواو يحتمل أن تكون الجملة حالية كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الاشكال، وعلى أي حال لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركبات التي يصح إثبات جزء منها بالاصل والآخر بالوجدان. و (منها) مالو اختلف في زواله قبل علم المشتري، ومحط البحث ها هنا بعد تسليم ان زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الاعظم (قده) التصريح به عن التذكرة والمسالك، وعن جامع المقاصد الميل إليه، وقد خلط بعضهم بين هذه المسألة والمسألة الاخرى التي تقدم الكلام فيها، وهي ان العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار أو ظهوره دخيل ويكون العلم جزء الموضوع لثبوته، فحمل كلام الشيخ (قده) ومورد البحث هاهنا على المسألة الثانية، فقال في بيان تقديم قول المشتري: إن العيب علة للخيار لا ظهوره، وظهوره، وقال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محط البحث: ومنه يعلم ان النزاع في اصل الخيار لا في سقوطه بعد ثبوته حملا