مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٩ - ٣٤- باب تفسير آيات من سورة الاسراء
٥٠- عنه عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من قتل النفس التي حرم اللّه، فقد قتل الحسين في أهل بيته.
٥١- عنه عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي يقتل أيهم شاء و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن اللّه يقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
٥٢- عنه عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول اللّه «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ».
٥٣- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس سأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده و هو الاحتلام.
٥٤- عنه في رواية أخرى عن عبد اللّه بن سنان عنه قال سأله أبي و أنا حاضر اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده، قلت و ما أشده، قال الاحتلام، قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
٥٥- عنه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده و إذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه و إذا بلغ