قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٦٣ - الفصل العاشر في قضاياه في أفراد مشتبهة
الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها و أبى زوجها أن يسلم، فقضى بها عليه نصف الصّداق و قال: لم يزدها الاسلام إلا عزّا.
(الواحد و الثلاثون) روى التهذيب فى أواسط مهوره عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى عليّ (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت عليه انّ بيدها الجماع و الطلاق. قال: خالفت السنّة و وليت حقا ليست بأهله. قال: فقضى (عليه السلام) إنّ على الرّجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة.
و روى مضمونة الكافي في باب الشرط في النكاح عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن الصادق (عليه السلام)، و رواه الفقيه في باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النكاح و فيه «و أصدقته هي» و فيه «فقضى أنّ عليه الصداق» و هو الصّحيح.
(الثّاني و الثلاثون) روى الكافي في «باب ما للمطلّقة الّتي لم يدخل بها» عن السّكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّ امير المؤمنين قال في المرأة تزوّج على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة و لا نقصان. و قال في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها.
(الثالث و الثلاثون) روى حدّ نبّاش الكافي عن الصّادق (عليه السلام) قال: أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه و تخلّي سبيله. فقال رجل من القوم:
ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب. قال: و ما فعل؟ قال: يقطع النبّاش و قال هو سارق و هتّاك للموتى.
(الرابع و الثلاثون) روى الكافي في آخر إيلائه عن الصّادق (عليه السلام) قال: كان امير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي ان يطلّق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتّى يطلّق.
(بيان) جعل (عليه السلام) له الحظيرة بعد مضيّ الأجل الّذي جعله اللّه تعالى له في قوله عزّ و جلّ «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [١].
[١]. سورة البقرة: الآية ٢٢٦.