تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٦٨ - فصل القول فى الوضع
قوله (قده): بل بضميمة الرخصة- الخ.
الترديد للاشارة الى مذهب القوم القائلين بالوضع و الترخيص في المجازات و الى مذهبه- (قدس سره)- من انكار الوضع فيها و كفاية الوضع السابق عنه فيها الاول للاول و الثاني للثاني.
قوله (قده): بالتوجيه السابق.
يعني به ما ذكره سابقا بقوله: «و التحقيق في الجواب». و الحاصل ان الحرف بمجرد التعيين و بنفسه يدل على المعنى و يكفى فيه تصور متعلقه و لو اجمالا و لا حاجة الى ذكره لفظا، بل و لو لم يذكر لفظا ينتقل اليه لأنه من قبيل اللوازم البينة للمدلول.
قوله (قده): و يخرج به تعيين المستعمل اللفظ- الخ.
يعني ان تعيين لفظ من الألفاظ المترادفة للاستعمال و ان كان للدلالة يخرج بقيد بنفسه الراجع ضميره الى التعيين، إذ فيه بمجرد التعيين للاستعمال لا تحصل الدلالة بل يحتاج الى التعيين للدلالة- اعنى الوضع أيضا.
قوله (قده): و لا حاجة الى ما تكلفناه سابقا.
من كون الدلالة هي الدلالة القوية دون خصوص الفعلية و دون الأعم او كون الظاهر من كون التعيين للدلالة هو كونه بلا واسطة.
قوله (قده): على الوجه السابق.
يعني إرجاع الضمير في قولهم «بنفسه» الى اللفظ.