تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٢٣ - (تتميم مرام)
حصل بالمحمولات و حيثية البحث فلا حاجة الى اعتبار التمايز بحسب الموضوعات فيما كان التمايز بحسبها كعلم النحو و المنطق، فكان الأولى أن يقول: التمايز بحسب حيثية البحث مطلقا سواء حصل التمايز بحسب الموضوعات ايضا أم لم يحصل- تأمل تنل.
قوله (قده): لا يخلو عن تعسف.
لأن الاجتهاد من احوال المستنبط لا من أحوال الأدلة، و هي المستنبط منها.
قوله (قده): و لا اختصاص لها بالأدلة.
فيكون موضوعها مطلق الالفاظ من غير مدخلية الكتاب و السنة، فلا يكون موضوعها الكتاب و السنة.
قوله (قده): إذ كونها أدلة انما تعرف- الخ.
و الحاصل انه يلزم الدور المحال لو كانت تلك المباحث بحثا عن الأدلة إذ تلك المباحث موقوفة على الأدلة توقف المقاصد و المحمولات على موضوعاتها و الأدلة بوصف كونها أدلة موقوفة على تلك المباحث، و هو دور ظاهر صريح.
قوله (قده): و لا يقدح فى ذلك- الخ.
دفع توهم، و حاصل التوهم أن الموضوع لتلك المباحث لو كان هو المقيد بالوقوع في الكتاب و السنة لم يصح التمسك بالوضع اللغوى و العرفي بل كان اللازم هو بيان المعنى الشرعي، و التالي باطل فالمقدم مثله.