المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٠ - بقي تنبيهات
عن هذا الاشكال لا تجري هنا لأن الصلاة الخروجية هنا مبغوضة أكثر من الخروج لأن الصلاة الخروجية فيها غصبان الأول الخروج الثاني التصرف الزائد. و على هذا فلا يمكن التقرب بما كان أشد مبغوضية من البديل الممكن.
النقطة السابعة أن الصلاة بعضها متحد مع الخروج و بعضها مباين و لا تقتضي تصرفا زائدا فمع سعة الوقت و إمكان إتيان الصلاة تامة وجب الانتظار و لو صلى حال الخروج وقعت صلاته الخروجية باطلة بدون معصية زائدة.
أما مع فرض إمكان الاتيان ببعض الصلاة في الخارج وجب ملاحظة هذه الصلاة الناقصة مع الصلاة المباينة للغصب.
فإن كانت الصلاة الخروجية هي الأكمل وجبت و لم يجز الانتظار.
و أما إن كانت الخارجية هي الأكمل فعلى القول بالجواز وجبت الصلاة حال الخروج.
و على القول بالامتناع وجبت الصلاة الخارجية.
و دليل كل ما ذكرناه واضح بالقياس إلى ما سبق.
النقطة الثامنة أن الصلاة بعضها متحد مع الخروج و بعضها مباين و تقتضي تصرفا زائدا فمع سعة الوقت و إمكان الاتيان بالتامة في الخارج كانت الصلاة الخروجية باطلة فلو صلاها مع التصرف الزائد كانت فيها معصية زائدة.
و أما مع إمكان الاتيان بالخارجية ناقصة وجب ملاحظة الصلاة الخارجية مع الصلاة الخروجية التي تباين الخروج و لا تقتضي التصرف الزائد.
فإن كانت الخروجية أكمل وجبت و لم يجز التأخير.
و أما إن كانت الخارجية أكمل وجب ملاحظة هذه الصلاة الخارجية مع الصلاة الخروجية التي تتحد مع الخروج و تباينه و لا تقتضي التصرف الزائد.