التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - مبدأ وقت الفضيلة للظهرين
..........
الجعفي، و إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، الا أن كلهم ثقات.
نعم إسماعيل بن جابر الجعفي- بهذا العنوان- لم يوثق في كلماتهم و تعرض له النجاشي و لم يوثقه، الا أن الشيخ وثقه في رجاله لانه (قده) ذكر إسماعيل بن جابر الخثعمي و وثقه، و هذا هو الجعفي و النسخة مغلوطة- اطمئنانا- إذ لا وجود لإسماعيل بن جابر الخثعمي في الرواة فهو مصحف الجعفي كما ذكرناه.
و يشهد لذلك ان العلامة تعرض لإسماعيل بن جابر و ذكر فيه العبارة التي قدمناها عن الشيخ في ترجمة إسماعيل بن جابر الخثعمي، فإن الظاهر ان العلامة يأخذ عبائره عن الشيخ أو النجاشي- غالبا- فما ذكره عبارة الشيخ و الموجود فيه الجعفي لا الخثعمي.
و أيضا يشهد لما ذكرناه أن الموجود في رجال القهبائي المطبوع أخيرا هو إسماعيل بن جابر الجعفي ناقلا له عن الشيخ في رجاله بدل الخثعمي، و هذا و أشباهه مما يفيد الاطمئنان بان نسخة رجال الشيخ مغلوطة، و ان الخثعمي مصحف الجعفي و هو ثقة كما ذكرناه.
و «منها»: غير ذلك من الروايات.
«و الطائفة الثالثة»: ما استدل به على ما ذهب إليه المشهور من أن وقت الفضيلة للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و لصلاة العصر بلوغه مثليه و هي أيضا عدة روايات:
«منها»: رواية يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه(ع) ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال: أبو عبد اللّٰه(ع) إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها اللّٰه على نبيه الظهر و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ،