التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - الوقت الاختصاصي للعشاءين
..........
في روايات ثلاث:
«الاولى»: ما رواه إسماعيل بن مهران: قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة، إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق [١].
«الثانية»: ما رواه القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة و هو قد روي بطريقين:
«أحدهما»: ما رواه الكليني (قده) بإسناده عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه [٢].
و «ثانيهما»: ما رواه الشيخ بطريقه عن القاسم بن عروة عن عبيد اللّٰه بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه .. [٣].
«الثالثة»: ما رواه ضحاك بن زيد (يزيد) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ قال: ان اللّٰه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه [٤].
[١] المرويتان في ب ١٧ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ١٧ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١٦ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٤] المروية في ب ١٠ من أبواب المواقيت من الوسائل.