التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١١ - فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
..........
أن يترك الصلاة (إلا ترك الصلاة) [١] و قوله(ع) في الجواب عن أن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم و أحبّ ذلك الى اللّٰه عز و جل ما هو؟: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة .. [٢]
و قوله(ع) صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجة [٣] و ما ورد من أن الصلاة عمود الدين [٤] و قوله(ص) مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء، و إذا تكسر العمود لم ينفع طنب، و لا وتد، و لا غشاء [٥] و الأخبار الواردة في أن الإسلام بني على خمس و عد منها الصلاة [٦] و ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال [٧] الى غير ذلك من الروايات المعتبرة المتجاوزة حد التواتر و الإحصاء.
ثم انه يدخل في الفرائض صلاة القضاء عن المصلي نفسه إذا فاتته في وقتها لعذر أو لغيره، لأنها عين الفريضة اليومية و إنما وقعت خارج الوقت فلا فرق بينهما إلا بحسب المحل و الزمان.
[١] المروية في ب ١١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
[٣] المرويتان في ب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٦ و ٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
[٥] المروية في ب ٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.
[٦] المروية في ب ١ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.
[٧] هذا مضمون متصيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة بقوله (عليه السلام) فيها: و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي(ص) قال: الصلاة عماد دينكم.
لوضوح ان المستحاضة لا خصوصية لها في هذا الحكم و قد رواها في ب ١ من أبواب الاستحاضة من الوسائل.