التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٧ ص
(٣)
القول في صلاة الجمعة
١٢ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١٣ ص
(٥)
في المقام دعويان
١٤ ص
(٦)
الدعوى الاولى
١٥ ص
(٧)
الدعوى الثانية
١٥ ص
(٨)
استدل القائل بالوجوب التعييني في المسألة بوجوه من الكتاب و السنة
١٥ ص
(٩)
الاستدلال بالكتاب
١٥ ص
(١٠)
الاستدلال بالسنة
٢١ ص
(١١)
«منها» صحيحة زرارة عن أبي جعفر
٢٢ ص
(١٢)
و «منها» صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّٰه
٢٤ ص
(١٣)
و «منها» صحيحة ثانية لزرارة عن أبي جعفر الباقر
٢٤ ص
(١٤)
و «منها» صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
٢٥ ص
(١٥)
و «منها» صحيحة ثالثة لزرارة
٢٥ ص
(١٦)
الجواب عن الروايات
٢٦ ص
(١٧)
الوجوه الصالحة للمانعية
٢٦ ص
(١٨)
«منها» أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لشاع ذلك
٢٦ ص
(١٩)
«منها» أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية
٢٧ ص
(٢٠)
و «منها» الأخبار الواردة في عدم وجوب الحضور لصلاة الجمعة
٣٠ ص
(٢١)
و «منها» الروايات الواردة في أن كل جماعة
٣١ ص
(٢٢)
نبذة اخرى من الروايات
٣٣ ص
(٢٣)
الجواب عن تلك الروايات
٣٤ ص
(٢٤)
هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت في الخارج؟
٤٠ ص
(٢٥)
(أما الدعوى الثانية)
٤٠ ص
(٢٦)
أدلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
٤١ ص
(٢٧)
«منها» دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره
٤١ ص
(٢٨)
و «منها» دعوى أن السيرة
٤٢ ص
(٢٩)
و «منها» أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره
٤٣ ص
(٣٠)
و «منها» أن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها
٤٦ ص
(٣١)
و «منها» ما رواه الصدوق
٤٦ ص
(٣٢)
و «منها» موثقة سماعة
٤٩ ص
(٣٣)
و «منها» جملة من الاخبار الواردة
٥٠ ص
(٣٤)
و «منها» الأخبار الواردة في أن الجمعة إذا صادفت عيدا
٥٢ ص
(٣٥)
مقتضى الأصل
٥٦ ص
(٣٦)
صور الشك في المسألة
٥٧ ص
(٣٧)
«الأولى» ما إذا شككنا في ان الجمعة
٥٧ ص
(٣٨)
«الثانية» أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
٥٧ ص
(٣٩)
«الثالثة» أن نشك في أن الواجب التعييني يوم الجمعة
٥٧ ص
(٤٠)
الصلوات اليومية
٥٩ ص
(٤١)
اعداد النوافل في غير يوم الجمعة
٥٩ ص
(٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١ ص
(٤٣)
«الأول» ان في بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر
٦١ ص
(٤٤)
«الثاني» جاء في بعض النصوص ان النبي
٦١ ص
(٤٥)
«الثالث» ان في بعض الاخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة
٦٢ ص
(٤٦)
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
٦٢ ص
(٤٧)
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة
٦٤ ص
(٤٨)
اعداد النوافل يوم الجمعة
٦٦ ص
(٤٩)
سقوط نافلة الظهرين في السفر
٦٨ ص
(٥٠)
هل تسقط الوتيرة في السفر؟
٦٩ ص
(٥١)
النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين
٨٠ ص
(٥٢)
تفصيل في جريان البراءة في المستحبات
٨٧ ص
(٥٣)
صلاة الوتر ركعة واحدة
٩٢ ص
(٥٤)
استحباب القنوت في النوافل حتى الشفع
٩٤ ص
(٥٥)
صلاة الغفيلة
١٠٢ ص
(٥٦)
صلاة الوصية
١٠٨ ص
(٥٧)
الصلاة الوسطى و تعيينها
١٠٩ ص
(٥٨)
فصل في أوقات اليومية و نوافلها
١١٤ ص
(٥٩)
وقت الظهرين
١١٤ ص
(٦٠)
الكلام في وقتي الظهرين من حيث المبدء
١١٥ ص
(٦١)
بقي في المقام أمران
١٢٤ ص
(٦٢)
«الأول» ان الفيء بمقدار القدم و القدمين
١٢٤ ص
(٦٣)
«الثاني» ان التحديد بصيرورة الظل من كل شيء سبعة في الأماكن
١٢٥ ص
(٦٤)
الكلام في وقتي الظهرين من حيث المنتهى
١٢٦ ص
(٦٥)
هل الوقت الأول وقت فضيلة؟
١٢٨ ص
(٦٦)
الوقتان الاختصاصيان للظهرين
١٤٦ ص
(٦٧)
منتهى وقتي الظهرين
١٥٥ ص
(٦٨)
وقت صلاة المغرب
١٥٩ ص
(٦٩)
فذلكة الكلام
١٦٩ ص
(٧٠)
وقت فريضة العشاء
١٧٢ ص
(٧١)
مبدأ وقت العشاء
١٧٢ ص
(٧٢)
منتهى وقت العشاء
١٧٤ ص
(٧٣)
بقي شيء
١٧٨ ص
(٧٤)
الوقت الاختصاصي للعشاءين
١٨٠ ص
(٧٥)
منتهى الوقت للمضطر
١٨٤ ص
(٧٦)
وقت فريضة الفجر من حيث المبدء
١٨٩ ص
(٧٧)
وقت فريضة الفجر من حيث المنتهى
١٨٩ ص
(٧٨)
وقت فريضة الجمعة
١٩٥ ص
(٧٩)
أوقات الفضيلة
٢٠٧ ص
(٨٠)
وقت الفضيلة للظهرين
٢٠٧ ص
(٨١)
مبدأ وقت الفضيلة للظهرين
٢٠٧ ص
(٨٢)
بقي الكلام في شيء
٢١٧ ص
(٨٣)
نعم هناك شيء
٢١٩ ص
(٨٤)
منتهى وقت الفضيلة للظهرين
٢٢٢ ص
(٨٥)
وقت الفضيلة للعشاءين
٢٢٥ ص
(٨٦)
وقت الفضيلة لفريضة الفجر
٢٢٧ ص
(٨٧)
طرق معرفة الزوال
٢٣١ ص
(٨٨)
الطريق الأول
٢٣٢ ص
(٨٩)
الطريق الثاني
٢٣٦ ص
(٩٠)
الطريق الثالث
٢٣٧ ص
(٩١)
ما يعرف به الغروب
٢٣٩ ص
(٩٢)
بقي الكلام في جهات
٢٦٣ ص
(٩٣)
الجهة الأولى
٢٦٣ ص
(٩٤)
الجهة الثانية
٢٦٥ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة
٢٦٥ ص
(٩٦)
ما يعرف به انتصاف الليل
٢٦٧ ص
(٩٧)
ما يعرف به طلوع الفجر
٢٧٧ ص
(٩٨)
بقي الكلام في شيء
٢٨٣ ص
(٩٩)
الوقت الاختصاصى
٢٨٥ ص
(١٠٠)
فهناك صور و مسائل
٢٨٧ ص
(١٠١)
الأولى
٢٨٧ ص
(١٠٢)
الصورة الثانية
٢٨٩ ص
(١٠٣)
الصورة الثالثة
٢٩٢ ص
(١٠٤)
الصورة الرابعة
٢٩٤ ص
(١٠٥)
الصورة الخامسة
٢٩٥ ص
(١٠٦)
حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى
٣٠٩ ص
(١٠٧)
العدول من السابقة إلى اللاحقة
٣١٠ ص
(١٠٨)
العدول من اللاحقة إلى السابقة
٣١٠ ص
(١٠٩)
التفريق بين الصلاتين
٣١٣ ص
(١١٠)
استحباب التعجيل في الصلاة
٣٢٥ ص
(١١١)
استحباب الغلس بصلاة الفجر
٣٢٩ ص
(١١٢)
قاعدة من أدرك
٣٣١ ص
(١١٣)
يقي الكلام في شيء
٣٣٥ ص
(١١٤)
و هناك شيء
٣٤٠ ص
(١١٥)
فصل في أوقات الرواتب
٣٤١ ص
(١١٦)
وقت نافلة الظهرين
٣٤١ ص
(١١٧)
تنبيه
٣٤٧ ص
(١١٨)
وقت نافلة يوم الجمعة
٣٥٢ ص
(١١٩)
وقت نافلة المغرب
٣٥٣ ص
(١٢٠)
وقت نافلة العشاء
٣٥٩ ص
(١٢١)
وقت نافلة الفجر
٣٦٣ ص
(١٢٢)
مبدأ وقت الركعتين
٣٦٣ ص
(١٢٣)
منتهى الوقت لنافلة الفجر
٣٦٩ ص
(١٢٤)
بقي شيء
٣٧٣ ص
(١٢٥)
دس نافلة الفجر في صلاة الليل
٣٧٤ ص
(١٢٦)
وقت نافلة الليل
٣٧٧ ص
(١٢٧)
مبدأ وقت صلاة الليل
٣٧٨ ص
(١٢٨)
منتهى وقت صلاة الليل
٣٨٥ ص
(١٢٩)
تنبيهات
٣٩٢ ص
(١٣٠)
«الأول» انا ذكرنا أن عنوان السحر لم يرد في رواية معتبرة،
٣٩٢ ص
(١٣١)
«الثاني» دلت عدة روايات على أن النبي
٣٩٣ ص
(١٣٢)
القول في المسافر
٣٩٦ ص
(١٣٣)
ان غير المسافر على أقسام
٤٠٠ ص
(١٣٤)
صلاة الليل في الليالي القصار
٤٠٠ ص
(١٣٥)
بقي هنا شيء
٤٠٣ ص
(١٣٦)
خائف الجنابة
٤٠٣ ص
(١٣٧)
المريض
٤٠٥ ص
(١٣٨)
الشيخ
٤٠٦ ص
(١٣٩)
الجارية التي تضعف عن الفضاء
٤٠٨ ص
(١٤٠)
من خشي فوات النافلة في وقتها
٤٠٨ ص
(١٤١)
بقي شيء
٤١٢ ص
(١٤٢)
الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
٤١٦ ص
(١٤٣)
الموارد المستثناة عن أفضلية التعجيل
٤٢٨ ص
(١٤٤)
الأول الظهر و العصر
٤٣٠ ص
(١٤٥)
الثاني الحاضرة لمن عليه الفائتة
٤٣٠ ص
(١٤٦)
الثالث المنبر مع احتمال زوال العذر
٤٣٣ ص
(١٤٧)
الرابع مدافعة الأخبثين
٤٣٥ ص
(١٤٨)
الخامس إذا لم يكن له إقبال
٤٣٩ ص
(١٤٩)
السادس انتظار الجماعة
٤٣٩ ص
(١٥٠)
السابع مزاحمة صلاة الليل
٤٤٦ ص
(١٥١)
الثامن المسافر المستعجل
٤٤٧ ص
(١٥٢)
التاسع المربية للصبي
٤٤٨ ص
(١٥٣)
العاشر المستحاضة الكبرى
٤٥١ ص
(١٥٤)
الحادي عشر تأخير العشاء الى ذهاب الشفق
٤٥٥ ص
(١٥٥)
الثاني عشر التأخير إلى المشعر للحضيض
٤٥٦ ص
(١٥٦)
الثالث عشر خشية الحر
٤٥٧ ص
(١٥٧)
الرابع عشر التائق إلى الإفطار
٤٥٨ ص
(١٥٨)
استحباب التعجيل في القضاء
٤٦٠ ص
(١٥٩)
موارد وجوب التأخر
٤٦٢ ص
(١٦٠)
التطوع في وقت الفريضة
٤٧٠ ص
(١٦١)
القول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية
٤٧١ ص
(١٦٢)
فذلكة الكلام
٤٨٣ ص
(١٦٣)
جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة
٤٩٤ ص
(١٦٤)
نذر النافلة
٥٠٨ ص
(١٦٥)
صور نذر النافلة
٥٠٩ ص
(١٦٦)
(الصورة الاولى)
٥٠٩ ص
(١٦٧)
(الصورة الثانية)
٥١٠ ص
(١٦٨)
(الصورة الثالثة)
٥١١ ص
(١٦٩)
إيضاح
٥١٦ ص
(١٧٠)
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٥٢٠ ص
(١٧١)
، و الكلام في المقام يقع من جهتين
٥٢١ ص
(١٧٢)
الجهة الاولى
٥٢١ ص
(١٧٣)
الجهة الثانية
٥٣٣ ص
(١٧٤)
استدراكات
٥٤٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - الوتيرة يعتبر فيها الجلوس

و ثمان ركعات قبل العصر، و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، و يجوز فيهما القيام (١) بل هو الأفضل، و ان كان الجلوس أحوط، و تسمى بالوتيرة، و ركعتان قبل صلاة الفجر، و احدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة واحدة.


و بما ذكرناه صرح في بعض الروايات الواردة في المقام [١] غير انا لم نستدل به لضعف سنده و نجعله مؤيدا للمدعى.

«الثالث»: ان في بعض الاخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة

بإسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر و ركعتين عن اربع المغرب، و في بعضها انها ستة و أربعون بإسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر [٢].

الا انها محمولة على التقية- كما قيل- أو تحمل على أن أربعا و أربعين منها أهم بحيث قد أطلق المعصية على تركها في صحيحة زرارة [٣] و الأربع أو الست الباقية لا تبلغ من الأهمية تلك المرتبة، لا أن النوافل أقل من اربع و ثلاثين و يأتي- قريبا- ان شاء اللّٰه أن هناك نافلة اخرى ذات ركعتين و هي غير الواحدة و الخمسين فانتظر، و كيف كان فالنوافل اربع و ثلاثون ركعة عن قيام أو يجوز عن جلوس أيضا على ما يأتي عليه الكلام ان شاء اللّٰه

الوتيرة يعتبر فيها الجلوس

(١) ذهب جماعة الى أن حال الوتيرة حال سائر النوافل فيجوز الإتيان


[١] راجع ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[٢] المرويتان في ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل

[٣] المرويتان في ب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل