التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٤٥
..........
قوله (ع) مخاطبا لعلي بن حنظلة: انك رجل ورع. على ما يوافيك في محله ان شاء اللّٰه فلا مناص من الحكم باعتبار الرواية كما لا يخفى.
٤- جاء في ص ١٤٤ أن وقت العصر ما إذا بلغ الفيء قدمين.
و توضيح المراد منه أن صلاة العصر يجوز الإتيان بها قبل بلوغ الظل المثل حتى عند صاحب الحدائق و غيره ممن ذهب الى أن الوقت الأول وقت اختياري و الثاني اضطراري لأنه لا مناقشة من أحد في جواز الإتيان بها قبل ذلك و أن الوقت الأول للعصر لا يتوقف دخوله على بلوغ الظل المثل، فإنه يدخل قبله بكثير كما إذا بلغ قدمين بل ذكرنا تبعا للماتن و غيره ان الوقت الأول لها- اعني وقت فضيلتها- انما يدخل بالزوال كصلاة الظهر. لا أن بلوغ الظل المثل هو الوقت الأول لصلاة العصر- كما هو ظاهر الرواية- حتى لا يجوز الإتيان بها قبل بلوغ الظل اليه.
٥- نقلنا روايتين في ص ١٤٥ مما استدل به صاحب الحدائق (قده) و عبرنا عنهما بما عبر به هو (قده). حيث عبر عن أحدهما بالحسنة و عن الأخرى بالموثقة، غير انهما ضعيفتان وفاتنا هناك التنبيه عليه و ذلك أما ما عبر عنه بالحسنة فلتردد الراوي- كما أشرنا إليه في التعليقة- بين معمر بن يحيى الثقة و معمر بن عمر الذي لم يوثق. و اما ما عبر عنه بالموثقة فلان الشيخ (قده) رواها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال و طريقه اليه ضعيف كما يأتي منا التصريح بذلك في ص ١٨٧ فليلاحظ، و ملاحظة التعارض بينهما و بين ما رواه عبد اللّٰه ابن سنان انما هي بعد الغض عن السند في كلتا المتعارضتين.
٦- نقلنا في ص ٢٥٥ رواية عن جارود و وصفناها بالاعتبار نظرا الى أن السند و ان كان يحتمل اشتماله على إسماعيل بن أبي سماك، الا انه