التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٢ - القول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية
..........
موردها فضلا عن أن يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة في سائر الموارد.
ثم إن قوله (ع) أ تريد أن تقايس. لا يبعد أن يكون ناظرا الى تعليم زرارة كيفية الجدل و المناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية النافلة قبل فريضة الفجر [١] لأن بذلك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب و يستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم و للأخذ بمعتقدهم من صحة القياس.
لا أنه (ع) بصدد الاستدلال به لأنه (ع) لا يحتاج إلى إقامة الدليل و الاستدلال بأمر واضح البطلان في الشريعة المقدسة، و هل يتم الاستدلال بالباطل؟!.
و «منها»: صحيحة أخرى له عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها .. و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [٢] و هي و ان وردت في القضاء الا أنها تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى و سندها أيضا صحيح.
و «منها»: ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص) إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة [٣].
و لا ينبغي الإشكال في دلالتها على عدم مشروعية النافلة بعد دخول وقت المكتوبة، الا أن سندها ضعيف، لأن الشهيد (قده) و ان ذكر أنها مروية بسند صحيح، الا أنها لم توجد في كتب الحديث و لم يصل إلينا سندها
[١] كما أشرنا إليه في ص ٣٦٧
[٢] المرويتان في ب ٦١ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المرويتان في ب ٦١ من أبواب المواقيت من الوسائل.