التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٧ - الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر
..........
و لازم ذلك ان تكون صلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر و استبانته إذا فالأفضل هو البدأة بالفريضة بعد طلوعه لأن الإتيان بالنافلة- قضاء- في وقت الفريضة مرجوح يقينا، و هل يحرم أو لا؟ فيه كلام. و أما المرجوحية فهي مما لا شبهة فيه، فان صاحبة الوقت أولى به من غيرها فمن أراد صلاة الليل أتى بها بعد فريضة الفجر و صاحبة الوقت.
إلا ان هناك جملة من الروايات قد دلت على أن صلاة الليل و الوتر و ركعتي الفجر يجوز ان تقضى قبل فريضة الفجر الى ان يتضيق وقتها.
«فمنها»: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمد ذلك في كل ليلة، و قال أوتر أيضا بعد فراغك منها [١].
و «منها»: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (في حديث) قال:
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الوتر بعد الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح [٢].
و «منها»: غير ذلك من الروايات، إلا انها معارضة بما دل على عدم الجواز:
كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا [٣].
و صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر
[١] المرويتان في ب ٤٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٢] المرويتان في ب ٤٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٤٦ من أبواب المواقيت من الوسائل.