مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣ - القول في الشروط
الخيارات - ٣
القول في الشروط
والكلام فيها يقع في جهات :
الجهة الاُولى : في بيان معنى الشرط . ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[١] أنّ للشرط معنيين عرفيين ومعنيين اصطلاحيين .
أمّا المعنيان العرفيان : فأحدهما الإلزام
والالتزام بشيء ، وهما بمعنى واحد يختلفان بالاضافة إلى الشارط والمشروط
عليه فبالإضافة إلى الأول إلزام وإلى الثاني التزام .
وإن شئت قلت : إنّهما يختلفان بالنسبة الصدورية والوقوعية ففي الاُولى
إلزام كما أنّ في الثانية التزام ، وبهذا المعنى يصحّ منه الاشتقاق فيقال
شارط ومشروط وشرط ونحوها .
وربما يراد منه أي من الشرط المشروط أعني المصدر بمعنى المفعول نظير الخلق بمعنى المخلوق .
والشرط بهذا المعنى لا يختص بالالتزام في ضمن العقد بل يعمّه والالتزام
الابتدائي بصحّة استعماله فيه كما استعمل بهذا المعنى في موارد كثيرة كقوله
(عليه
[١] المكاسب ٦ : ١١ فما بعدها