الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٤ - ١٨ - اليمين في القضاء
٢- إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه أو بأي طريق شرعي آخر، وجب عليه إصدار الحكم بشرطين:
الأول: إذا طلب المدعي إصدار الحكم.
الثاني: إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي.
أما مع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالاحتياط الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك.
٣- لا يتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو لفظ معين، بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل: قضيتُ بكذا، أو حكمتُ بكذا، أو غيرهما.
٤- يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة به كإقرار المدعى عليه والأدلة الأخرى، إذا طلب المدعي ذلك وكان إحقاق الحق يتوقف عليه، أما في غير هذه الحالة فلا تجب الكتابة.
٥- إذا حُكِم على المدعى عليه بشيء مالي وكان قادراً على أدائه أُلزِمَ بالأداء، وفي حال الامتناع فإن القاضي يجبره على ذلك، وإذا لجأ للمماطلة وأصر عليها فإن القاضي يعاقبه حسب مراتب الأمر بالمعروف، ويحق للقاضي أن يسجنه إلى أن يؤدي ما عليه مع ثبوت المماطلة قطعاً.
٦- لا خلاف في صحة حكم القاضي إن كان إنشاء الحكم لفظيًّا، أما إنشاء الحكم كتابةً فالأشبه اعتماده أيضاً إذا كانت الكتابة مورد ثقة تامة ولم يكن هناك احتمال عقلائي بالتزوير.
١٨- اليمين في القضاء
قال رسول الله صلى الله عليه واله:
(لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِالله) [١].
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
(لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ) [٢]
. ١- يلجأ القضاء في بعض مراحل المرافعة القضائية إلى اليمين (كما مرت الإشارة إلى ذلك)، ويشترط في اليمين القضائية ما يلي:
ألف: أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره، فالمعيار هو أن يصدق عرفاً أنه حلف بالله [٣].
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٣، ص ٢١١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٣، ص ٢٤٦.
[٣] راجع تفاصيل أحكام الحلف بالله في فصل (اليمين) من كتاب (أحكام المعاملات) ..