الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٤ - ألف جرائم الفساد الجنسي
٢- زنا الكافر بالمسلمة: القتل.
٣- الاغتصاب: القتل [١].
٤- زنا الرجل الشابّ البالغ العاقل المُحصَن بامرأة عاقلة بالغة: الرَّجْم. وكذلك بغير البالغة أو بالمجنونة على الأقوى.
٥- زنا المرأة الشابّة البالغة العاقلة المُحْصَنَة مع الرجل البالغ العاقل: الرَّجْم. وكذلك مع غير البالغ أو المجنون على الأقوى.
٦- الزّاني غير المُحْصَن: الضرب مائة جَلْدَة.
٧- الزانية غير المُحْصَنَة: الضرب مائة جلدة.
٨- الزاني المُحْصَن إذا كان شيخاً: الضرب مائة جَلْدَة+ الرَّجْم.
٩- الزانية المْحْصَنَة إذا كانت شيخة: الضرب مائة جلدة+ الرَّجْم.
١٠- مَنْ تزوّج ولكنه قبل الدخول بزوجته اقترف جريمة الزنا: الجَلْد وحلق الرأس والنفي من البلد.
١١- أمّا المرأة المتزوِّجة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها فعقوبتها: الجَلْد فقط.
١٢- اللواط الكامل (أي مع الإدخال): القتل (حسبما يأتي).
١٣- اللواط الناقص (أي من دون الإدخال): الضّرب مائة جَلْدة.
١٤- اللواط الكامل بين البالغ العاقل والصبي أو المجنون: القتل عقوبة البالغ الجاهل، والتأديب حسب حكم القاضي للصبي أو المجنون.
١٥- اللواط بين صغيرين، أو بين مجنونين، أو بين صغير ومجنون: التأديب حسب حكم القاضي.
١٦- لواط الكافر بمسلم (سواء كان كاملًا أم ناقصاً): القتل للكافر، وعقوبة المسلم حسب نوعية اللواط.
١٧- لواط كافرٍ بكافر: القتل أو الجَلْد (حسب نوعيّة الجريمة).
١٨- المساحقة: الضّرب مائة جَلْدة.
١٩- التدييث أو القوادة: الضرب خمس وسبعون جَلْدة، ويُضاف للرجل: حلق الرأس، والإشهار، والنفي من البلد.
[١] عقوبة القتل في هذه الجرائم هو المشهور بين الفقهاء، بل المُجمع عليه، إلَّا أنّ أحاديث كثيرة قالت: «إنه يُضرب بالسيف ضربة أخذت منه ما أخذت- أي سواء قتلته أو لم تقتله-» والعمل بهذه الروايات هو الأحوط ..