الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - زاي الأسواق واللحوم المستوردة
والتدقيق في هذه الحالة، بل إن الروايات تنهانا عن ذلك.
٢- الحكم نفسه يجري على اللحوم والشحوم والجلود التي تُتداول في أسواق المسلمين، سواء كانت بيد مسلم أو بيد مجهول الحال.
٣- ما كان بيد الكافر من اللحوم والشحوم والجلود، حتى ولو كان في بلاد المسلمين، ما لم نعلم أنّه قد أخذه من مسلم، وأيضاً ما كان بيد مجهول الحال (من كفر وإسلام) في بلاد الكفار، يُتعامل معه معاملة غير المذكَّى والميتة، فلا يجوز التعاقد عليه ولا أكله ولا الاستخدامات الأخرى المشروطة بالطهارة والحلية.
٤- تنقسم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، والمكتوب عليها (حلال) أو (مذبوح حسب الشريعة الإسلامية) أو غير ذلك من العبارات المشابهة إلى:
ألف: ما نعلم بصدق ما هو مكتوب عليه، وأنّه فعلًا مُذكّى حسب أحكام الشرع، فهو حلال.
باء: ما نعلم أنه كذب، وأن العبارة إنما هي لتضليل المسلمين ولتسويق اللحوم المحُرَّمة، فهو حرام.
جيم: ما نشك في صدقه أو كذبه، فهو حرام أيضاً.
ولا يكفي في الحلية كونه يباع في أسواق المسلمين ما دمنا نعرف أنه مستورد من بلاد الكفار.