الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٦ - ثالثا الأجداد
ألف: لأولاد الأخ المنفرد للأم، أو أولاد الأخت المنفردة للأم: السدس (سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين، واحداً أو متعددين) لأنّ السدس هو نصيب الأخ المنفرد للأم والأخت المنفردة للأم.
باء: ابن الأخت يرث نصيب الأخت، كما أن بنت الأخ ترث نصيب الأخ، فالقاعدة في إرث الإخوة هي ذكورة وأنوثة الإخوة أنفسهم وليس ذكورة وأنوثة أولادهم.
الثالثة: أولاد أو أحفاد كلالة الأم يقسّمون نصيبهم بينهم بالسويّة (ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين) في حين أن أولاد أو أحفاد كلالة الأبوين وكلالة الأب يقسّمون نصيبهم بينهم بالتفاضل إذا كانوا خليطاً من الجنسين.
نماذج تطبيقية:
عرض الصورة
ثالثاً: الأجداد
قواعد تمهيدية
الأولى: الأجداد بكل مراتبِهم الصاعدة يرثون إلى جانب الإخوة بكل مراتبهم المنحدرة، ويُقال للأجداد من طرف الأب: (الأجداد للأب أو الجدّ الأبي)، وللأجداد من طرف الأم: