الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٣ - كمية القسامة
هاء: إذا شهد شاهدان عادلان ولكن اختلفا في بعض تفاصيل الحدث كالمكان أو الزمان أو الكيفية.
واو: إذا شهد أحد الشاهدين بالجناية عمداً، وشهد الآخر بها دون الإشارة إلى العمد، وأنكر الجاني العمد، ولكن وليّ الدم أو المجني عليه أصّر على كونه عمداً.
زاي: إذا شهد بالجناية صبيّ أو امرأة أو كافر بحيث يحصل الظن من قولهم.
حاء: إذا وُجِدت جُثّة في سيارة شخص وأنكر صاحب السيارة أن يكون هو القاتل.
طاء: إذا جُني على شخص ولم يُعرف الجاني، وكان هناك من يهدِّده بالقتل ولكنّه لا يعترف بالجناية.
ياء: إذا شهد أحد الشاهدين بالجناية، وشهد الآخر باعتراف المتهم بالجناية أمامه.
٥- إذا تمّت القَسامة يثبت القصاص في العمد والدية في غيره.
كميّة القسامة
عَدد الأيمان المطلوبة في القَسامة هو التالي:
١- في القتل العمدي خمسون يميناً، وفي القتل خطأً وشبه العمد خمسة وعشرون.
٢- في الجناية على الأعضاء:
ألف: فيما كان فيه دية النفس (كالأنف) ست أيمان.
باء: فيما كانت ديته أقل من دية النفس، فبنسبتها من الستّ (فقَسامة الجناية على اليد الواحدة، مثلًا: ثلاث أيمان، لأنّ دية اليد الواحدة نصف دية النفس). وإذا كانت النسبة أقل من واحد (كالإصبع الواحدة) فالقَسامة يمين واحدة.
٣- يُقسَّم العدد المطلوب من الأيمان على أقارب مَنْ عليه القَسامة.
٤- إذا لم يكن عدد الأقارب يصل إلى العدد المطلوب أو لم يكن بالإمكان جمعهم لذلك، أو كانوا يمتنعون عن اليمين، فباستطاعة العدد المتوفِّر منهم ان يكرّروا اليمين حتى يبلغ العدد المطلوب (٥٠ أو ٢٥ في القتل) حتى ولو كان شخص واحد فقط، حلف لوحده خمسين أو خمسة وعشرين مرة.
٥- توزيع الأيْمان على الأقارب يكون حسبما يتّفقون عليه، سواء كان بالسويّة أو بالاختلاف، فلا فرق في البَيْن.