الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - ألف شروط الوقف
١- شروط الوقف والواقف
سُئِلَ (الإمام الصادق عليه السلام) عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُولَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ عليه السلام:
(إِذَا جَعَلَهَا لله فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا) [١].
ألف: شروط الوقف
يُشترط في الوقف أُمور هي:
أولًا: القبض والاستلام، وهو شرط في لزوم الوقف وليس في صحته، فإذا تَمَّ استلام الوقف بواسطة الموقوف عليهم أو المتولي لزم الوقف وأصبح نهائيّا، في حين يكون قبل القبض من حق الواقف الرجوع عنه وإعادة الموقوف إلى حالة الملكية السابقة.
ويختلف الاستلام من وضعٍ لوضع حسب أقسام الوقف:
ألف: ففي الوقف الخاص ينبغي أن يستلمه الموجودون من الموقوف عليهم، فإذا كان وقفاً على الأولاد والذريّة، يكفي أن يستلمه الموجود من الأولاد، فإذا استلمه بعضهم ولم يستلم الآخرون كان الوقف لازماً نهائيًّا بالنسبة للمُستَلِم فقط.
باء: أماّ في الوقف العام كالمساجد والمدارس فيتم الوقف باستلام وقبض المتولي- إن كان الواقف قد نصب له متولياً- أو الحاكم الشرعي مع عدم وجود المتولي، كذلك يصبح الوقف لازماً إذا جعله تحت تصرف الموقوف عليهم فبدؤوا بالانتفاع به، فإذا وقف مسجداً ثم فتح أبوابه للصلاة فيه وصلى فيه الناس ولو صلاة واحدة كفى في تحقق القبض والاستلام، وهكذا بالنسبة إلى المقبرة الموقوفة، إذا دُفِنَ فيها ميّت واحد أصبح الوقف لازماً.
ثانياً: دوام الوقف، أي ألَّا يكون الوقف مؤقتاً بمدة محددة، بل يُشترط في صحته أن
[١] مستدرك الوسائل: ١٤، ص ٥٨ ..