الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٨ - الثالث ألا يكون القاتل أبا للقتيل
١٠- حكم الأعمى كالبصير إذا كان يمارس أفعاله وتصرفاته عن خبرة ودراية وقصد واختيار، أما إذا كان خلاف ذلك فإنّ عمده يُعدّ بمثابة الخطأ.
١١- إذا كان الاعتداء في حالة من الغضب الشديد الذي يُفقد الإنسان قصده، أو في حالة من الانهيار النفسي الذي لا يجعل الإنسان يفكر فيما يفعل، كل ذلك لا يُعدّ من العمد إذا شهد بالحالة خبراء موثوقون بل فيه الدية.
الثاني: التساوي في الدين
١- يُقتل المسلم إذا اعتاد قتل الكُفّار، أما في غير هذه الحالة فلا يُقتصّ من المسلم بسبب قتله للكافر، ولا فرق في هذا الحكم بين الكافر الحربي والذمي وغيرهما.
٢- إذا قَتَل المسلمُ كافراً ذميًّا عُزِّر وكان عليه الدية.
٣- وإذا قَتَل الكافرُ كافراً كان عليه القصاص بلا فرق بين أتباع مختلف الأديان، إلا إذا أسلم القاتلُ بعد جنايته، فلا يُقتصّ منه بل عليه الدية.
الثالث: ألَّا يكون القاتل أباً للقتيل
١- إذا قتل الأبُ ابنَه، لا يُقتل به قصاصاً بل تجب عليه:
ألف: الكفّارة.
باء: دفع الدية.
جيم: التعزير.
٢- لا يرث الأبُ القاتل من دية ابنه الذي قتله.
٣- أب الأب وإن علا له حكم الأب.
٤- لا يُقتَصّ من الأب بسبب قتل ابنه حتى ولو كان الابن القتيل مسلماً والأب القاتل كافراً، أو كان الابن حرًّا والأب عبداً.
٥- علاقات القرابة الأخرى لا تمنع من القصاص، فالولد يُقتل إذا قتل أباه، والأم والابن يُقتل كل واحد منهما إذا قتل الآخر، وكذلك الأمر بالنسبة للجدّات والإخوة والأخوات وغيرهم من الأرحام.
٦- والقصاص يثبت بين الزوجين إذا قتل أحدهما الآخر.