الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٨ - ٢٧ - دية النطق والصوت والذائقة
٢- إن كان يسمع بأذن واحدة فقط (خِلقةً أو بسبب مرض أو غير ذلك) فأذهبت الجناية حاسّة السمع بشكل كامل، قيل: فيه نصف الدية، ولكن جاء في رواية: في ذهاب السمع كله ألف دينار فلا يُترك الاحتياط.
٤- أية أضرار بالسمع (كالتشويش، أو ضعف السمع، أو ...) فيها الحكومة.
٢٥- دية البصر
١- إذهاب حاسّة البصر من العينين: دية كاملة، ومن عين واحدة: نصف الدية (حسب المشهور).
٢- قلع الحدقة: دية واحدة، ولا تتكرر للحدقة ولإذهاب البصر.
٣- ضعف البصر بسبب الجناية: فيه الدية بحسب النسبة.
٤- أية أضرار أخرى بالبصر: فيها الحكومة.
٢٦- دية الشَّم
١- القضاء على حاسّة الشمّ بشكل كامل من المنخرين: دية كاملة، وعن منخرٍ واحد: نصف الدية (حسب المشهور) والأحوط التراضي.
٢- ضعف حاسّة الشّمّ: الحكومة.
٣- إذهاب حاسّة الشم، ثم عودتها بعد المعالجة: الحكومة.
٢٧- دية النّطق والصوت والذائقة
١- إذهاب قوّة النطق تماماً: دية كاملة.
٢- إذهاب بعض النطق: فيه الدية حسب حروف المعجم التي أصبح لا ينطقها.
٣- لو عجز عن النطق (تماماً أو جزئيًّا) ثم عادت قدرته على ذلك ففيه الحكومة.
٤- إذا أدت الجناية إلى ذهاب الصوت تماماً: دية كاملة، وفي إصابته بنقص أو ضعف أو ارتعاش أو أي عيب آخر: الحكومة.
٥- القضاء على قوة الذوق تماماً: دية كاملة.
٦- نقص قوة الذوق أو ضعفها: الحكومة.