الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - أولا الأب مع سائر الورثة من الطبقة الأولى
١- جدول الإرث للطبقة الأولى
قواعد تمهيدية
الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الطبقة الأولى عندما لا يكون أحد من الأولاد موجوداً، وحينئذٍ يرثون حصة آبائهم، فإذا كان للميت ولد وبنت قد ماتا قبله وتركا أولاداً (أي أحفاد الميت) فإنّ أحفاد الميت من ابنه يرثون حصة أبيهم لو كان حيًّا وأحفاد الميت من ابنته يرثون حصّة أمهم لو كانت حيّة، كل ذلك إلى جانب الأبوين وأحد الزوجين.
الثانية: ثم إنّ الأحفاد لو كانوا من جنس واحد فالمال بينهم بالتساوي، أما لو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الحكم ينطبق على الأحفاد من الابن والأحفاد من البنت بلا فرق.
الثالثة: وإذا كان للميت عدة أولاد وكان قد مات أحدهم قبله وخلّف أولاداً (أي أحفاداً للميت) فإنّ هؤلاء الأحفاد لا يرثون شيئاً مادام واحد من أولاد الميّت حيًّا، إذن فالأحفاد إنما يرثون عندما لا يوجد أي واحد من أولاد الميت للصلب (ذكوراً وإناثاً) ومع وجود واحد منهم لا يرث الأحفاد مهما كان عددهم.
أولًا: الأب مع سائر الورثة من الطبقة الأولى
عرض الصورة