الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٢ - ١ - الأعمام والعمات
إذا ترك عمًّا لأبوين وخالًا لأب، أو خالًا لأبوين وعمًّا لأب، فكلاهما يرثان. فميزان القرابة في كل فريق لا يؤثّر على الفريق الآخر.
الرابعة: إذا كان العمومة والخؤولة خليطاً من المنتسبين بالأبوين أو الأب والمنتسبين بالأم، فإذا كان المنتسب بالأم واحداً ورث السدس وكان الباقي للمنتسبين بالأبوين أو الأب، وإن كان المنتسب بالأم أكثر من واحد فلهم الثلث، والباقي للمنتسبين بالأبوين أو الأب.
الخامسة: تقسيم الحصص يكون على النحو التالي:
ألف: إذا اجتمع العمومة والخؤولة، فالثلث للخؤولة (واحداً كان أو متعدداً، ذكراً كان أو أنثى أو خليطاً من الجنسين) والثلثان للعمومة كذلك.
باء: الأعمام والعمات إن كانوا لأبوين أو لأب تُقسَّم حصتهم بينهم بالتفاضل (للذكر مثل حظ الأنثيين) وإن كانوا لأم فالاحتياط يقتضي التصالح بالتساوي بينهم.
جيم: الأخوال والخالات تُقسَّم حصّتهم بينهم بالسويّة في كل الحالات.
السادسة: يُستثنى من القاعدتين الأولى والثالثة ما إذا كان الوارث عمًّا لأب فقط مع ابن عم لأبوين، فالإرث لابن العم لأبوين ولا يرث العم لأب رغم أنّه الأقرب للميت، وذلك للنص. وبالنسبة للعمّة فالأشبه أنّها هي الأخرى لا ترث، وإنما يرث ابن العم أو حتى بنت العم إذا كانا لأبوين وكانت العمّة لأب، ولا يُترك الاحتياط بالتصالح في غير ابن العمّ لأبوين مع العمّ لأب.
١- الأعمام والعمّات
عرض الصورة