الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٠ - ٤ - دية الأذنين
٣- دية الأنف
١- استئصال كل الأنف مع بقاء حاسّة الشم: دية كاملة. أما إذا ذهبت حاسّة الشم أيضاً فديتان.
٢- قطع المارن (وهو طرف الأنف الأمامي): دية كاملة.
٣- قطع المارن مع بعض القصبة (وهي عظمة الأنف): دية كاملة للمارن إضافة إلى الحكومة للقصبة.
٤- كسر الأنف أو إحراقه مع فساد وظيفته العضوية: دية كاملة.
٥- إذا كُسر الأنف ثم عولج فعاد سليماً ففيه مائة دينار إذا كانت الحكومة تقضي بها أو بأقل منها، أمّا إذا قضت الحكومة بأكثر منها فالاحتياط هنا في التراضي.
٦- إذا أدّت الجناية إلى شلل الأنف: ثلثا ديته صحيحاً.
٧- خرق المنخرين والوَتَرَة (وهي الحاجز ما بينهما) بشكل لا تعود سليمة: ثلث الدية، وكذا في خرق أحد المنخرين.
٨- إذا قُطع الأنف ولكن أمكن زرعه من جديد بواسطة الطب ففيه الحكومة.
٤- دية الأذنين
١- استئصال الأذن الواحدة: نصف الدية، والأذنين: دية كاملة، وبعض الأُذن: بنسبته من الدية.
٢- قطع شحمة الأُذن: ثلث دية الأُذن، أما خرم الشحمة- أي شقها- ففيه الحكومة.
٣- خرم الاذن: ثلث دية الأُذن.
٤- إذا أدّت الجناية إلى شلّ الاذن: ثلثا ديتها. وفي قطعها بعد الشلل: ثلث ديتها.
٥- إذا تألمّت الأُذن أو تغيّر لونها بالضرب أو اللوي أو الجرّ: في كل ذلك الحكومة.
٦- أذا أدّت الجناية على الأُذن إلى ذهاب حاسة السمع أو نقصها، فلكل واحد من الضررين ديته الخاصّة به.
٧- إذا قُطعِت الأُذن وأمكن زرعها من جديد ففيه الحكومة.