الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢ - ١١ - العمل
ويجوز أن تتغير مناهج التعليم غير الأساسية من منطقة لأخرى، كما يجوز تغيير لغة التعليم حسب المناطق المختلفة.
الحكم السادس والثلاثون:
مناهج التعليم تتناسب والثقافة الإسلامية وحاجات البلاد وأعرافها، وتنفتح على تجارب الحضارات البشرية.
الحكم السابع والثلاثون:
التعليم من واجب الدولة، ويجوز للهيئات الخاصة أن تؤسس المدارس والمعاهد والجامعات حسب الشروط الشرعية التي تحددها أحكام الفتاوى.
الحكم الثامن والثلاثون:
التقدم العلمي من مسؤوليات الأمة. وعلى الدولة الإسلامية أن تضع برامج للتطوير العلمي والاكتفاء بالقدرات الذاتية في مختلف المجالات. ومن تلك البرامج تشجيع مراكز البحث، وحماية المخترعين، وتوفير فرص الإبداع للجميع، ووضع آلية في المجتمع لدفع عجلة التقدم إلى الأمام أبداً.
الحكم التاسع والثلاثون:
والتقدم الثقافي والأدبي والفني من أهداف المجتمع المسلم، وعلى الدولة الإسلامية الاهتمام الجدي بتطوير مصادر التثقيف ومراكز الفن والأدب.
١١- العمل
الحكم الأربعون:
على الدولة الإسلامية حماية الطبقة العاملة من البطالة والاستغلال، كما أن عليها توفير فرص العمل حسب حاجة البلاد، ووضع أحكام تحدد العلاقة بين العامل ورب العمل، وتأمين مستقبل العمال ومسكنهم، وتحديد ساعات العمل وأيام العطلة وحقوق التقاعد.