الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٠ - تساؤلات وإجابات
١٣- السرقة من الوقف أو الشيء الموقوف تستوجب الحد مع اجتماع الشرائط، والمطالب به هو الحاكم الشرعي.
وكذلك الأمر بالنسبة لسرقة الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة.
تساؤلات وإجابات
١- إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، هل تُقطع يده؟.
الجواب: إذا كان المال المسروق في حرز ومحفوظاً عنه يُقام عليه الحدّ مع اجتماع سائر شروط الحدّ.
٢- ما حكم الضيف إذا سرق من مضيّفه شيئاً؟.
الجواب: مع توافر كل شروط الحد ومن أبرزها الحِرز، أُقيم عليه الحد.
٣- لو استأجر بيتاً فاحتفظ المالك بغرفة في البيت لنفسه وكانت مغلقة الباب، فكسر المستأجر القفل وأخذ شيئاً من الغرفة، هل يُعد سارقاً وعليه الحد؟.
الجواب: أجل هو سارق مع توافر سائر الشروط إذا اعتبره العرف هتكاً للحرز.
٤- هل يُعد الاستيلاء على الماء أو الكهرباء أو الغاز السائل من المجاري أو الأسلاك بعد الميزانية، حيث يُعد المصروف على المالك، سرقة يقُام الحدّ عليها؟.
الجواب: لا يبدو ذلك لأنّه غير مُحرَز بحرز، وعند الشبهة تُدرَأ الحدود بها.