الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٨ - ٢٠ - النزاع في العقود
أولًا: أن يقع الخلاف حول صحة العقد وفساده، فيدعي أحد الطرفين صحة العقد في حين يؤكد الطرف الآخر فساد العقد، فيُقدَّم قولُ من يدعي الصحة، إلا إذا ثبت الفساد.
ثانياً: أن يقع الخلاف حول التسليم وعدمه، فيُرجَّح قول من ينكر التسليم.
ثالثاً: أن يقع الخلاف في مقدار الثمن، فيدعي أحدهما زيادة الثمن في حين يقول الآخر بالأنقص، فهنا صورتان:
ألف: أن يكون المبيع قد تلف او استُهلك فَيُرجَّح قول المشتري مع اليمين.
باء: أن يكون المبيع موجوداً، فالقول قول البائع.
رابعاً: إذا ادَّعى أحدهما أنه اشترط شرطاً على الطرف الآخر وانكره الثاني، فالترجيح لمن ينكر الشرط.
٢- لو اختلف الزوجان حول نوع النكاح الذي يربطهما، فادَّعى أحدهما أنه عقد دائم، وقال الآخر: إنه عقد منقطع، فالحكم هو بالدوام ما لم يثبت العكس، سواء كان الزوج يدعي الدوام أم الزوجة، والسبب في ذلك أن الدوام هو الظاهر من النكاح، أما إذا لم يكن هذا الظاهر موجوداً، فالمورد- حسب الظاهر- يكون من التداعي. وعموماً على القاضي الاستفادة من القرائن المختلفة.
٣- إذا اختلف الورثة، فقال بعضهم: إن كل تركة الميت أو بعضها وقف، وأنكر بعضهم الآخر ذلك. فإذا كان بين من يدعي الوقفية أو من ينكرها شخصان عادلان يشهدان بأحد الأمرين فالحكم ما شهدت به البيّنة، أما إذا لم تكن هناك بينة لصالح أحد الطرفين، فمن قال بوقفية التركة كان إقراره هذا بالنسبة لنفسه صحيحاً، أما بقية التركة فتُقسم على الآخرين حسب الحصص المفروضة لهم شرعاً.