الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - ٢ - تصفية الديون
١- نفقات تجهيز الميت
١- نفقات تجهيز الزوجة واجبة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة موسرة وتملك الأموال، إلا إذا تبرّع بها شخص ثالث أو تكون قد وصَّت بها، فإذا طبَّق الوصي الوصيّة سقط الوجوب عن الزوج.
وإذا كان الزوج فقيراً بحيث لا يقدر على دفع نفقات التجهيز أُخرجت من أموالها.
٢- نفقات تجهيز كل ميت (غير الزوجة) تكون من أموال الإنسان نفسه، وإذا كان الميت فقيراً لا يملك شيئاً يغطي هذه النفقات فالأقرب أنها واجبة على من وجبت نفقته عليه، ثم على بيت المال، فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين.
٣- القدر الواجب من تجهيز الميت يؤخذ من أصل ماله مقدَّماً على الديون والوصايا والميراث، ويُراعى فيها القدر المتوسِّط المناسب لحال الميّت بلا إضافة أو سرف فيما يرتبط بقيمة الكفن، وأجرة الغُسل، والحمل والنقل، وقيمة السدر والكافور، وقيمة الأرض للدفن، وأجرة الدفّان، وما شاكل.
٤- أما بقيّة الشؤون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية والأعراف الاجتماعية فلابد أن يأذن بها الورثة، إلا أن يكون قد وصّى الميّت بها فيجوز العمل بالوصيّة بمقدار ثلث أمواله.
٢- تصفية الديون
١- بعد تجهيز الميت يجب تصفية ديونه سواء كانت للأشخاص أو كانت للشرع (كما لو كانت عليه حقوق شرعية واجبة لم يدفعها في حياته).
٢- إذا كان الحج قد استقر في ذمته ولم يقم بأدائه وجب إخراج قيمة النيابة من أصل ماله وإن لم يكن قد أوصى به.
٣- وكذلك يجب إخراج ما عليه من الحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات من أصل ماله أيضاً وإن لم تكن ضمن وصاياه.
٤- أما ما يُدفع للصلاة والصيام الاستيجارية عمَّا فات الميّت من هاتين العبادتين فالأحوط إخراجه من الثلث (في حالة الوصيّة) أو من الأصل بعد رضا الورثة.