الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨ - ١٩ - هيئة كبار العلماء
بالاستفتاء العام، وتشكيل لجان من المسؤولين لأمر يهم البلاد، ومنح ألقاب وأوسمة عسكرية أو مدنية حسب المصلحة وما أشبه.
١٨- عند غياب الرئيس
الحكم الواحد والستون:
إذا فقد الرئيس صلاحيته بسبب انعدام كفاءته العلمية أو العملية أو الدينية (فقده للعدالة) فإنه يُعزل عن منصبه.
وعزل الرئيس من حق الأمة، ولكنه يمر عبر قنوات تحددها الأحكام الشرعية حسبما نشير إليه في الحكم (٦٣) إن شاء الله تعالى.
الحكم الثاني والستون:
وعند عزل الرئيس أو وفاته تقوم هيئة كبار العلماء مقامه في إدارة دفة البلاد لحين إقرار انتخابات عامة.
الحكم الثالث والستون:
عندما يُتهم الرئيس بانعدام الكفاءة يُطرح الأمر على مجلس الشورى، وإذا تمت مطالبة أكثرية أعضائه بالنظر في الأمر تتشكل لجنة عليا للنظر في الأمر مؤلّفة من ثلاثة أعضاء من هيئة كبار العلماء وثلاثة من مجلس الشورى وثلاثة من كبار القضاة، وتتشكل جلساتها برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ثم بمن تنتخبه اللجنة، وبعد النظر فإذا أقرّت اللجنة التهمة يُطرح الأمر على الاستفتاء العام فإذا أقر الشعب عزله يُنتخب رئيس جديد.
١٩- هيئة كبار العلماء
الحكم الرابع والستون:
يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أبناء الشعب مباشرة حيث يتم ترشيحهم من قبل الناس ويتم انتخابهم وفق أحكام الشرع، وهم عادة يشكلون مراجع التقليد وكبار وكلائهم.