الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٥ - ٨ - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
في السرقة، والسكر والارتداد والمحاربة، والجنايات العمدية التي يُعاقَب عليها بالقصاص.
٧- نُسِبَ إلى المشهور أنَّ ما يرتبط بحقوق الناس غير المالية وما لا يُقصد منه المال لا تُقبل فيه شهادة النساء أيضاً، لا لوحدهن ولا إضافة إلى الرجال، وذلك مثل: البلوغ، والإسلام، والوكالة، والوصاية، والرجعة (في الطلاق الرجعي) والنَّسَب وعيوب النساء الظاهرة (فيما يرتبط بالنكاح) والعفو عن القصاص وإثبات الهلال.
٨- أما حقوق الناس المالية أو الأمور التي يُقصد منها المال، فهي تثبت بشهادة رجلين عادلين، أو رجل وامرأتين، أو شهادة رجل مع يمين المدعي، أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي، ومن تلك الحقوق والموارد: الدَّيْن والقرض، وكل ما في ذمة الإنسان من الثمن المؤجل في البيع، والمهر المؤجل، والغصب، وكل العقود المعاوضية، وكذلك الجنايات المستلزمة للدية (كالخطأ وشبه العمد) وبشكل عام: كل ما كان مورد الاختلاف أمراً ماليًّا أو كان المقصود منه هو المال، فإن شهادة النساء فيه مقبولة إلى جانب شهادة الرجل أو إضافة إلى يمين المدعي.
٨- التراجع عن الشهادة وشهادة الزّور
جاء في (عقاب الأعمال) عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه قال:
(وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَكَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللهُ لَحمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِقِ وَيَدْخُلُ النَّارَ وَهُوَ يَلُوكُ لِسَانَهُ) [١].
١- إذا تراجع الشاهدان [٢] أو أحدهما عن الشهادة بعد الإدلاء بها أمام القاضي وقبل إصدار الحكم، فإن البيِّنة تسقط ولا يمكن للقاضي الاعتماد عليها في إنشاء الحكم، وبالنسبة إلى الشاهد المتراجع عن شهادته، فإن اعترف بأنه كان كاذباً في شهادته اعتُبر فاسقاً ورُدّت شهادته مستقبلًا حتى تُعرف منه العدالة من جديد، وإن لم يعترف بالكذب وكان سبب تراجعه هو الوهم والظن والقصور مثلًا أو غير ذلك من الأسباب العادية، فقد تُردُّ شهادته مستقبلًا أيضاً، ولكن ليس بسبب الفسق بل بسبب عدم الضبط مثلًا وأنه ظَنِين وما شابه ذلك.
٢- وإذا كان التراجع عن الشهادة بعد صدور الحكم، سواء كان قبل التنفيذ أو بعده، وسواءً كانت القضية من حقوق الله أو حقوق الناس أو من الحقوق المشتركة، فيُحتمل قويًّا- في كل هذه الحالات نقض الحكم وعدم ترتيب أي أثر عليه، وتشكيل محكمة استيناف، ثم
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٣١٤.
[٢] في القضايا التي تثبت بشاهدين، وفي غيرها حسب العدد المطلوب ..