الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦ - ٣ - البيئة
الفتاوى الولائية بعد اقتراحها من قبل مجالس الشورى.
الحكم الثالث عشر:
على الدولة الإسلامية وضع خطة حكيمة وشاملة من أجل التنمية الاقتصادية في مختلف الحقول الزراعية والصناعية (سواء الثقيلة منها والخفيفة) والتجارية والمعدنية.
ويتم وضع الخطة وفق مبادئ الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي ومواكبة تقدم الأمم، وحسب سياسة الانفتاح والمنافسة الحرة، ومع اعتماد استقلال الأمة وكرامتها، انطلاقاً من قوله سبحانه: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [١].
٣- البيئة
الحكم الرابع عشر:
الدولة الإسلامية تهتم بإصلاح البيئة وحفظها عن الفساد انطلاقاً من قوله سبحانه: وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا [٢]. ومن مسؤوليات الدولة والأمة الإسلامية في هذا المجال:
١- الاهتمام بالغابات والحقول وأنواع الحيوانات خصوصًا الوحشية منها.
٢- الاهتمام بنظافة المياه.
٣- الاهتمام بحفظ البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والإشعاعي والموجي.
٤- على الدولة الإسلامية المساهمة الفعالة في أنشطة المنظمات والجمعيات الدولية المهتمة بسلامة الأرض من كل ما يسبب التلوث البيئي، والاشتراك في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تحافظ عليها.
٥- كذلك على الدولة والأمة الإسلامية حفظ الأجواء الاجتماعية من التلوث الأخلاقي.
[١] سورة البقرة، آية: ١٤٣ ..
[٢] سورة الأعراف، آية: ٥٦..