الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٣ - ١٢ - دية الرجلين
٤- إصابة العنق بأيّة أضرار وعيوب أُخرى بسبب الجناية (كعدم القدرة على ابتلاع الأكل مثلًا) فيها الحكومة.
١٠- دية الفكّين [١]
١- قلع الفكّين معاً مع الأسنان: فيها ديتان كاملتان، واحدة للفكيّن، وأخرى للأسنان.
٢- قلع الفكّين دون الأسنان (كما لو كانت أسنانه ساقطة مثل الشيخ الكبير، أو لم تنبت بعد كالطفل الصغير) ففيها دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
٣- قلع بعضهما أو بعض واحدٍ منهما، فبالنسبة.
٤- إصابتهما أو إصابة أحدهما بأضرار ومعايب أُخرى: فيها الحكومة.
١١- دية اليدين
١- قطع اليد الواحدة: نصف الدية، وقطع اليدين معاً: دية كاملة.
٢- قطع اليد المشلولة: ثلث ديتها.
٣- شلّ اليد الواحدة بسبب الجناية: ثلثا ديتها صحيحةً.
٤- شلّ اليدين معاً: دية كاملة.
٥- المقصود باليد هنا ما يصل إلى المعصم فما فوقه، فإذا قُطع من المعصم فهو يد كاملة، وكذا ما فوق المعصم حتى يصل إلى المنكب. وإذا قُطع دون المعصم فبحساب المساحة بالنسبة لما دون المعصم ولا تُحسب دية الأصابع مستقلة عند قطع اليد بل يُكتفى بدية اليد وحدها.
٦- قطع اليد ثم عودتها سليمة بعد الزرع والمعالجة: فيه الحكومة. وكذلك في كل عيب وضرر يصيب اليد بسبب الجناية.
١٢- دية الرِّجْلَين
١- قطع الرّجْلَين معاً: دية كاملة، وفي كل واحدة منهما: نصف الدية.
٢- حدّ الرّجْل التي فيها نصف الدية هو مفصل الساق فما فوق. فإذا قُطع من مفصل
[١] الفكّان (ويطلق عليهما اللحيان) هما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم ..