الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٧ - الاول الكمال
لا تُنفَّذ عقوبة القصاص بحقّ الجاني إلا إذا اجتمعت الشروط التالية:.
١- الكمال.
٢- التساوي في الدين.
٣- انتفاء الأبوّة.
٤- ألَّا يكون القتيل مهدور الدم.
٥- التساوي في الحرية.
وإليك بعض أحكام وتفاصيل هذه الشروط:
الاوّل: الكمال
ويتحقق الكمال بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار:
١- لا يُقتصّ من المجنون سواء كان المجنيّ عليه عاقلًا أو مجنوناً.
٢- المجنون الأدواري، لا يُقتصّ منه أيضاً إذا جنى في حال جنونه.
٣- غير البالغ لا يُقتصّ منه سواء كان المقتول بالغاً أو غير بالغ.
٤- تُصنّف جناية الطفل والمجنون ضمن الخطأ المحض، ففيها الدية على العاقلة (سيأتي الحديث عن ذلك في الديات بإذن الله تعالى).
٥- المعيار هو أن يكون عاقلًا حين ارتكاب الجناية، فلو جُنّ فيما بعد لا يسقط القصاص.
٦- لو قَتَل العاقلُ البالغُ طفلًا كان لوليّ الدم القصاص.
٧- أمّا إذا قتَل العاقلُ مجنونًا، فلا يُقتَصّ منه، بل عليه الدية، إلا إذا كان المجنون قد هاجمه فقتله العاقلُ دفاعاً عن نفسه فلا قصاص ولا دية.
٨- النائم لا قصاص عليه إذا أدّت حركة غير اختيارية منه إلى القتل (كما لو سقط على غيره فقتله).
٩- السكران إذا كان سُكره بحيث يُفقده الاختيار والقصد في أفعاله لا قصاص عليه، وكذلك من استعمل المخدّرات بحيث فقد القصد والاختيار.