الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٥ - تمهيد
- وجدّه لأبيه.
- وثلاثة إخوة.
- وأختان.
- وعم وعمّتان.
- وثلاثة أخوال وخالة واحدة.
- ومجموعة من أحفاد وأولاد الإخوة وأولاد العم والخال.
بمراجعة القواعد نجد أنّ الطبقة الأولى من الورثة تتشكل من الأبوين والأولاد (ذكوراً وإناثاً) إلى جانب أحد الزوجين.
إذن، نحذف الإخوة والأخوات والجد لأنهم من الطبقة الثانية، فلا يرثون شيئاً.
وكذلك نحذف الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم لأنهم يشكلون الطبقة الثالثة، فلا يرثون أيضاً.
كما نحذف الأحفاد أيضاً لأنهم، وإن كانوا من الطبقة الأولى، إلا أنّهم يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، فما دام أحد الأولاد موجوداً فلا يرث أحد من الأحفاد.
النتيجة:
الورثة حسب القواعد الشرعية هم:
١- الأم.
٢- الزوجة.
٣- الأولاد (أربعة بنين وثلاث بنات).
والنموذج الذي ينطبق على هذه الحالة من الجدول هو الرقم (٣٣)، فيكون التقسيم على النحو التالي: (حسب الموجود في الجدول) للزوجة الثُّمن، وللأم السدس، والبقيّة للأولاد (للذكر مثل حظ الأنثيين). وهكذا في سائر الحالات المشابهة.