الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٢ - ٩ - دية العنق
ديناراً، وستّ عشرة في مؤخرّة الفم، دية كل واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً.
٢- لا دية في قلع أو كسر الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين، وإنما فيها الحكومة.
٣- في قلع أو كسر الأسنان الصناعية- سواء كانت متحركة أو مزروعة- ضمان قيمتها وما يترتب على ذلك من الأضرار.
٤- لو كُسِرت السن وبقي الجذر في مكانه، فإذا صدق عليها أنّها سنّ مكسورة ففيها دية السنّ كاملة.
٥- لو كُسِر بعض السنّ ففيه من الدية بحسب المساحة حسب تحديد الخبراء الموثوقين.
٦- قلع سنّ الطفل أو كسرها: فيه الدية إن لم تنبت من جديد، وإذا كانت لبنية ونبتت من جديد ففيه الحكومة.
٧- إذا أخطأ الطبيب فقلع السنّ السليمة عوضاً عن السنّ الفاسدة، كان عليه الدية، إلا إذا كان قد أخذ البراءة من المريض مسبقاً.
٨- دية الخدّين
١- الجناية على الخدّ الواحدة إذا أدّت إلى جرح نافذ داخل الخدّ بحيث بدا جوف الفم من الخارج، ففيها خُمس الدية (أي: ٢٠%).
٢- وإذا تمت معالجة الجرح وبقي له أثرٌ على الوجه ففيها نصف العشر (أي: ٥% من الدية).
٣- وإن لم يبقَ له أي أثر بعد المعالجة ففيها الحكومة.
٤- وإذا أدّت الجناية على الخدّ إلى ثقبه دون أن يبدو جوف الفم من الخارج ففيها عشر الدية (أي: ١٠%).
٩- دية العنق
١- كسر العُنق من دون إمكانية المعالجة والعودة إلى الحالة السليمة: دية كاملة.
٢- كسر العُنق مع المعالجة والعودة إلى السلامة: فيه الحكومة.
٣- شلّ العُنق بسبب الجناية: ثُلث الدية.