الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩١ - ٧ - دية الأسنان
٥- دية الشفتين
١- قطع الشفتين معاً: دية كاملة.
٢- قطع إحدى الشفتين، أو قطعهما بشكل متعاقب: في الشفة العُليا نصف الدية، وفي السُّفلى ثلثا الدية. وقطع بعض الشفة: بنسبتها من دية الشفة.
٣- إذا استرخت الشفتان بسبب الجناية ففيها ثلثا ديتهما.
٤- إذا تقلّصتا بالجناية ففيها الحكومة.
٥- إذا تورّمت، أو تغيّر لونها بالضرب أو الجرّ فالحكومة.
٦- إذا انشقت الشفتان حتى ظهرت الأسنان، فإن لم تُعالَج ولم تعد سليمة فثلث الدية، وإن عولجت وعادت سليمة فخُمس الدية.
٦- دية اللسان
١- قطع اللسان السليم الناطق: دية كاملة
٢- قطع لسان الأخرس: ثلث الدية.
٣- قطع بعض اللسان الصحيح الناطق: الأحوط أن تُحسب الدية:
أولًا: بناءً على حروف المعجم، فتُقسَّم الدية على عدد الحروف ثم تُحدَّد الدية استناداً إلى عدد الحروف التي أصبح المجني عليه لا ينطق بها، ثم تُحسب الدية.
ثانياً: بناءً على المساحة المقطوعة من اللسان، فيؤخذ أكثر الأمرين من المساحة والحروف.
٤- قطع بعض لسان الأخرس: تُحسب الدية بناءً على المساحة.
٥- إذا لم يؤثّر قطع بعض اللسان على النطق بالحروف وإنما أدّى إلى ظهور عيب في طريقة النطق كثقل اللسان ففيه الحكومة، والأحوط أخذ أكثر الأمرين من دية المساحة والحكومة.
٧- دية الأسنان
١- قلع الأسنان كلها (إذا كانت سليمة) أو كسرها: دية كاملة، وتُقسَّم الدية عليها على النحو التالي: فالأسنان مجموعتان، المقاديم وهي اثنتا عشرة سناً، دية كل واحدة منها خمسون