الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٨ - رابعا الرجم والجلد معا
دال: إذا زنى الرجل الحرّ غير المُحصَن، أو زنت المرأة الحرّة غير المُحصَنة ثلاث مرات، وأقيم عليه أو عليها الحد في كل مرة، فإنّ العقوبة في المرة الرابعة تكون القتل.
وعقوبة القتل في هذه الجرائم هو المشهور بين الفقهاء بل المُجمع عليه، إلَّا أنّ أحاديث كثيرة قالت: إنه يُضرب بالسيف ضربةً أخذت منه ما أخذت (أي سواء قتلته أو لم تقتله)، والعمل بهذه الروايات هو الأحوط.
ثانياً: الرَّجْم:
وهو عقوبة:
ألف: الرجل الشاب البالغ العاقل المُحْصَن [١] إذا اقترف جريمة الزنا بامرأة بالغة عاقلة. وكذلك بغير البالغة أو بالمجنونة على الأقوى.
باء: المرأة الشابّة البالغة العاقلة المحصَنة إذا ارتكبت جريمة الزنا مع رجل بالغ عاقل. وكذلك مع غير البالغ أو المجنون على الأقوى.
ثالثاً: الجَلد:
وهو عقوبة:
ألف: الزاني غير المُحْصَن.
باء: الزانية غير المُحْصَنة.
جيم: الزانية العاقلة البالغة إذا زنى بها شخص غير بالغ، حتى ولو كانت مُحْصَنة.
رابعاً: الرَّجْم والجَلْد معاً:
وهي عقوبة:
ألف: الزاني المُحْصَن إذا كان شيخاً (كبيراً في السّن).
باء: الزانية المُحْصَنة إذا كانت شيخة (كبيرةً في السّن).
وكل واحدٍ من هذين يُجلد أولًا ثم تُقام عليه عقوبة الرجم. ويُجلدان فقط في حال عدم كونهما مُحْصَنين.
[١] سيأتي الكلام عن الإحصان ..