الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٢ - ٧ - عقوبة تكرار الجريمة
وعقوبة المساحقة هو الحد مائة جَلْدة، دون فرق بين واحدة وأخرى، ولا بين المسلمة والكافرة، ولا بين المُحْصَنة وغيرها.
٦ عقوبة التدييث
قال رسول الله صلى الله عليه واله:
(وَمَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ..) [١].
التدييث هو القيادة، وهي جريمة الجمع بين العصاة من الرجال والنساء لممارسة الجرائم الجنسية كالزنا واللواط، وعقوبتها أن يُضرب مرتكب هذه الجريمة (رجلًا كان أو امرأة) خمساً وسبعين جَلْدة، ويُضاف في المجرم الرجل: حلق الرأس، والإشهار، والنفي من البلد. وتفاصيل النفي مثل: المكان، والمسافة، والمدة يقررها القاضي حسب ما يراه مناسباً للمجرم وملابسات الجريمة.
٧- عقوبة تكرار الجريمة
روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:
(الزَّانِي إِذَا زَنَى يُجْلَدُ ثَلَاثاً وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ ...) [٢]
. إذا تكرر ارتكاب جريمة من الكبائر التي قرَّرت الشريعة عقوبتها، وعوقب المجرم في كل مرة، فإنه يُقتَل في المرّة الثالثة أو الرابعة، باختلاف الجرائم:
١- ففي الزنا: إذا تكررت الجريمة ثلاث مرّات من الرجل الحرّ غير المُحْصَن (أو من المرأة الحُرّة غير المُحْصَنة) وقد أُقيم عليه الحدّ في كل مرّة، فإنّ عقوبته القتل في المرّة الرابعة.
٢- ويُقتل في الرابعة على الأحوط كل رجل مارس الجنس مع رجل آخر دون الإيقاب (أي دون الإدخال في الدبر) إذا عوقب بالحد في المرّات الثلاث.
٣- وكذلك يكون القتل هو عقوبة المساحقة في المرّة الرابعة مع تخلّل العقوبة الشرعية في كل مرّة.
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٣٥١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢٨، ص ١١٦ ..