الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٤ - ١٤ - دية العمود الفقري والنخاع
الساق أو أكثر حتى الفخذ ففيه دية الرِّجْل كاملة، أما لو قُطِع ما دون مفصل الساق ففيه الدية بحساب المسافة إلى مفصل الساق.
٣- في العيوب والأضرار التي تصيب الرجلين بسبب الجناية: الحكومة.
١٣- دية الأصابع
١- قطع أصابع اليدين: دية كاملة، وكذلك قطع أصابع الرّجْلَين فيه دية كاملة.
٢- في كل واحدة من الأصابع عُشر الدية (١٠%).
٣- دية كل إصبع تُقسّم على عدد أناملها، ففي الإبهامين تُقسّم على اثنين، وفي سائر الأصابع على ثلاثة.
٤- شلّ الإصبع بسبب الجناية: ثلثا دية الإصبع.
٥- قطع الإصبع المشلولة: ثلث دية الإصبع.
٦- انفصال الظفر بالجناية، مع الإنبات سليماً: خمسة دنانير، ومع عدم الإنبات، أو الإنبات أسود فاسداً: عشرة دنانير، وفي قطع بعض الظفر: بحسب المساحة.
٧- في إصابة الأصابع بعيب أو اعوجاج أو تغيّر اللون أو أي ضرر آخر: الحكومة.
١٤- دية العمود الفقري والنخاع
١- كسر العمود الفقري وعدم إمكانية إصلاحه: دية كاملة.
٢- إذا أدّت الجناية إلى تحدّب العمود الفقري، أو عدم إمكانية الجلوس أو المشي: دية كاملة.
٣- إذا عولج الكسر فصلح تماماً أو ذهب التحدّب كاملًا: مائة دينار.
٤- ظهور أية عيوب أو أضرار بسبب الجناية على العمود الفقري: الحكومة.
٥- قطع النخاع من دون إمكانية المعالجة: دية كاملة.
٦- قطع النخاع مع إمكانية المعالجة والعودة إلى السلامة: الحكومة.
٧- إذا أدّى قطع النخاع إلى بروز عيوب وأضرار في أعضاء أو أجزاء أخرى من البدن، فإن كان فيه دية مقدّرة شرعاً، تُضاف دية العضو المتضرّر إلى دية النخاع، وإن لم يكن له دية مقدَّرة يُضاف الأرش إلى دية النخاع.