الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٩ - الحبس وأقسامه
لازماً طوال المدة المحدَّدة، حتى ولو مات الحابس قبل انقضاء المدّة فإن الحبس يستمر حتى انتهائها، وبعد انقضاء المدّة يعود الشيء إلى الحابس أو ورثته. وإذا حدّد المالك مدة الحبس بحياته كان لازماً طوال حياته.
دال: أمّا إذا لم يُعيِّن مدة للحبس على الأشخاص، كان لازماً طوال حياة الحابس، وبعد موته يعود ميراثاً.
هاء: وإذا كان الحبس على عنوان عام كالطلاب، والفقراء، والعلماء وما أشبه، فإن عيَّن مدة أو جعله طوال حياته كان كذلك، وإن لم يعيِّن كان لازماً مادام الحابس حيًّا.
السُّكنى
٣- السُّكنى، قسم من أقسام الحبس، ويعني منح حق السَّكَن في الدار التي يملكها لغيره، وهو على ثلاثة أقسام:
ألف: فقد يكون الإسكان في الدار مطلقاً من حيث الزمن، أي لم يحدِّده بمدَّة معيَّنة، وفي هذه الحالة فإنّ اللازم على المالك هو السّماح للطرف الآخر بسُكنى داره ولو ليوم واحد، وبعد ذلك يكون له حق إنهاء العقد متى شاء.
العُمرى
باء: وقد يكون الإسكان محدّداً بحياة أحدهما، أي حياة المالك أو حياة السّاكن، فيكون العقد لازماً طوال حياة الطرف المعني، ولا يجوز للمالك إخراج السّاكن طوال هذه المدة، ويُسمّى هذا القسم بالعُمرى.
الرُقبى
جيم: وقد يكون الإسكان محدّداً بفترة زمنية معيَّنة كالسّكن لمدة سنة أو خمس أو عشر سنوات، ويكون العقد لازماً طوال المدة المحدّدة، فلا يجوز للمالك الفسخ وإخراج السّاكن قبل انقضاء المدة، ويُسمّى هذا القسم بالرُقبى.
بين الوقف والحبس
٤- يختلف الحبس وأقسامه عن الوقف في المجالات التالية:
ألف: التوقيت حيث لا يصح في الوقف، في حين أنه يصح في الحبس.